٣٢٧١ - ) (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني (ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لأيوب (قال) ابن عمر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيًا فيصلي فيه ركعتين، قال أبو بكر في روايته: قال ابن نمير): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيًا (فيصلي فيه ركعتين) بزيادة الصلاة، وأما أبو أسامة فلم يذكر الصلاة كرواية أحمد بن منيع، وعبارة فتح الملهم: قوله: (قال ابن نمير) الخ أي، وقال أبو بكر بن أبي شيبة في سنده: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله فذكره بالزيادة أي بزيادة الصلاة، ثم قال: قال ابن نمير: فيصلي فيه ركعتين إشارة إلى أنه لم يسمع هذه الزيادة من أبي أسامة، وادعى الطحاوي أنها (أي أن زيادة الصلاة) مدرجة، وأن أحد الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي اهـ، قال ابن عبد البر: اختلف في سبب إتيانه قباء، فقيل لؤيارة الأنصار، وقيل للتفرج في بساتينه، وقيل للصلاة في مسجده وهو الأشبه، قال: ولا يعارضه حديث "لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد" لأن معناه عند العلماء النذر فإذا نذر أحد الثلاثة لزمه، أما إتيان مسجد قباء أو غيره تطوعًا بلا نذر فيجوز، وقال الباجي: ليس إتيان مسجد قباء من المدينة من إعمال المطي لأنه من صفات الأسفار البعيدة ولا يقال لمن خرج من داره إلى المسجد راكبًا إنه أعمل المطي ولا خلاف في جواز ركوبه إلى مسجد قريب منه في جمعة أو غيرها، ولو أتى أحد إلى قباء من بلد بعيد لارتكب النهي اهـ فتح الملهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: