التمتع بالنساء إلى مدة (وإن الله) سبحانه وتعالى (قد حرم ذلك) الاستمتاع إلى مدة (إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء) للاستمتاع بها (فليخل) أي فليترك (سبيله) أي سبيل ذلك الشيء الَّذي عنده من النساء ولا يحبسها عنده لأنها لا تحل له، وذكر الضمير نظرًا إلى لفظ شيء (ولا تأخذوا) منهن (مما آتيتموهن) أي أعطيتموهن في مقابل الاستمتاع بها (شيئًا) لا قليلًا ولا كثيرًا، قال النووي: وفي هذا أن المهر الَّذي كان أعطاها يستقر لها ولا يحل أخذ شيء منه وإن فارقها قبل الأجل المسمى كما أنَّه يستقر في النِّكَاح المعروف المهر المسمى بالوطء لا يسقط منه شيء بالفُرقة بعده اهـ. قال القرطبي: وإنما قال: (لا تأخذوا منهن شيئًا) الخ لأنهن استحققن ذلك بالدخول عليهن اهـ مفهم. وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث إنهم كانوا يستمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر على أنهم لم يبلغهم الناسخ كما سبق، وقد اختلف السلف في نكاح المتعة، قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها لا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلَّا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ منه بزيادة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه فقال:
٣٣٠٤ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان) الكلابي الكوفي، ثقة، من (٨)(عن عبد العزيز بن عمر) بن عبد العزيز الأموي المدني (بهذا الإسناد) يعني عن الربيع عن سبرة بن معبد، غرضه بيان متابعة عبدة بن سليمان لعبد الله بن نمير (قال) سبرة بن معبد: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) حالة كونه