ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عثمان بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
٣٣٣٢ - (١٣٣١)(٨١)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن عبد الله (بن نمير وإسحاق) بن إبراهيم بن راهويه (الحنظلي) المروزي (جميعًا عن ابن عيينة قال ابن نمير: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد الأزدي البصري صاحب ابن عباس، ثقة فقيه، من (٣)(أن ابن عباس أخبره) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان أو كوفي ومروزي وواحد طائفي وواحد مكي وواحد بصري أي أخبر ابن عباس لجابر بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة) بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة (وهو) أي والحال أنَّه صلى الله عليه وسلم (محرم) أي داخل في الحرم بعد تحلله من عمرة القضاء، ثم طلبت منه قريش الخروج بعد ثلاثة أيام مدة الصلح فخرج منها إلى سرف فدخل بها، قال المازري: احتج به أبو حنيفة والكوفيون على صحة نكاح المحرم، ومنعه الأكثر للأحاديث السابقة، والمنع أرجح لأن دليله قول ودليلهم فعل وإذا تعارض الفعل والقول قُدم القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل لا يتعدى بل يكون مقصورًا، وقد خص صلى الله عليه وسلم في النِّكَاح بأشياء، وأيضًا فإنه ورد أنَّه تزوجها وهو حلال فصار الفعل مختلفًا في ثبوته والقول متفق عليه، والمتفق عليه أولى وقد يجمع بين الروايتين بأن يكون معنى قوله وهو محرم أي حال بالحرم ومن حل بالحرم يقال له محرم وهي لغة شائعة، قال القاضي عياض: القول بأنه تزوجها وهو حلال هو رواية أكثر الصحابة ولم يرو أنَّه تزوجها وهو محرم إلَّا من حديث ابن عباس وبه أخذ الكوفيون وخالفهم في ذلك سائر الفرق والمذاهب، قال الأبي: ولا شك في ترجيح قول الأكثر، قال السنوسي: ويحتمل أن يكون معنى قوله وهو محرم أي عازم على الإحرام مجمع عليه لتوهم أن نكاح من عزم على الإحرام محرّم خوف إفساد الإحرام