رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن الشغار) بكسر الشين المعجمة أي عن نكاح الشغار، قال العلماءة الشغار: أصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتَّى أرفع رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصط اق، ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع كذا في النووي، وفي بعض الهوامش: والشغار مأخوذ من شغر البلد شغورًا من باب قعد إذا خلا عن حافظ يمنعه لخلوه عن المهر أو من شغر الكلب شغرًا من باب نفع إذا رفع إحدى رجليه ليبول لرفعهم المهر عنه اهـ، وعبارة القرطبي: الشغار مصدر شاغر يشاغر شغارًا ومشاغرة وهو مفاعلة مما لا يكون إلَّا بين اثنين، قال بعض علمائنا: إن الشغار من أنكحة الجاهلية يقول: شاغرني وليتي بوليتك أي عاوضني جماعًا بجماع، وقال أبو زيد: شغرت المرأة رفعت رجليها عند الجماع، قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر إذا نكح أي جامع، وأصله الكلب إذا رفع رجله ليبول، وقيل إنه مأخوذ من شغر البلد إذا بعُد، وقيل من شغر البلد بمعنى إذا خلا (قلت): وتصح ملاحظة هذه المعاني في الحديث وحمله عليها لكن منها ما يبعد عن صناعة الاشتقاق ومنها ما يقرب وأقربها القول الأول اهـ من المفهم، وفسره بعض الرواة وهو نافع كما يعلم من الرواية التالية تفسيرًا شرعيًّا، فقال:(والشغار أن يزوج الرجل) أي ينكح (ابنته) لرجل آخر (على) شرط (أن يزوجه) الآخر (ابنته وليس بينهما) أي بين الرجلين أي عليهما (صداق) للبنتين، وذكر البنت في تفسير الشغار مثال، وسيأتي في رواية أخرى ذكر الأخت، قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك والله أعلم اهـ، قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعًا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥١١٢]، وأبو داود [٢٠٧٤]، ومالك [١١٣٤]، والنسائي [٦/ ١١٢]، وابن ماجة [١٨٨٣].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: