للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَزُفَّتْ إِلَيهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. وَلُعَبُهَا مَعَهَا. وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.

٣٣٦٢ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثئا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ (قَال يَحْيَى وإسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال

ــ

أي لست انقضت، وقولها بنت سبع أي لسبع ابتدأت، وقال العيني: لست سنين هو الصواب، وقيل: الصواب سبع سنين وهو ضعيف اهـ (قلت): وما ذكره النواوي في الجمع بين الروايتين هو أصح الأقوال في الجمع وأوضحها (وزُفت إليه) بالبناء للمجهول من الزفاف أي أرسلت إلى بيته (وهي بنت تسع سنين ولُعبها) أي والحال أن لعبها المسماة بلعب البنات (معها) أي مصحوبة بها، والغرض بهذه الجملة التنبيه على صغر سنها (ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة) سنة، وقد ماتت هي رضي الله تعالى عنها بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة. وانفرد بهذه الرواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

وقوله: (ولعبها معها) بضم اللام وفتح العين جمع لعبة بضم فسكون وهي ما يلعب به، قال التوربشتي: اللعب جمع لعبة كركب وركبة أرادت ما كانت تلعب به، وكل ملعوب به فهو لعبة، وإذا فتح اللام فهو المرة الواحدة من اللعب، . وإذا كسرت فهي الهيئة، والحالة التي كان عليها اللاعب، وقال النووي: المراد بها هذه اللعب المسماة بالبنات التي تلعب بها الجواري الصغار، والغرض من ذكرها التنبيه على صغر سنها كما مر آنفًا، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وفيه جواز اتخاذ اللعب، وإباحة لعب الجواري بهن، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم رآهن يلعبن بها فأقرهن على ذلك لتطييب قلوبهن، وليتدربن علي تربية أولادهن وإصلاح شأنهن وبيوتهن، ويحتمل أن يكون مخصوصإً من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور لما ذكر من المصلحة، ويحتمل أن تكون قضية عائشة رضي الله تعالى عنها هذه في أول الهجرة قبل تحريم الصور اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال.

٣٣٦٢ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>