للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَن نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَليمَةِ عُرْسٍ فلْيُجبْ"

ــ

(حَدَّثَنَا أبي) عبد الله (حَدَّثَنَا عبيد الله) بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبد الله بن نمير لخالد بن الحارث (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دُعي) وطُلب (أحدكم إلى) مكان (وليمة عرس فليجب) تلك الدعوة بالحضور إلى مكانها إن لم يكن له عذر، قال النووي: قد يحتج به من يخص وجوب الإجابة بوليمة العرس ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذه إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه، ويحملون هذا الحديث على الغالب أو نحوه من التأويل اهـ. (قلت): ويمكن حمل الرواية المقيدة على زيادة تأكد الإجابة فيها والله أعلم اهـ فتح. والعرس بإسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان وهي مؤنثة وفيها لغة بالتذكير اهـ نووي، قال النووي: والأعذار التي يسقط بها وجوب الإجابة أو ندبها أمور منها أن يكون في الطعام شبهة، أو يُخصَّ بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا تليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو تطمع في جاهه، أو يعاونه على باطل. وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية من ذهب أو فضة. ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح. ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأول تجب فيه، والثاني: تستحب، والثالث: تكره اهـ وكره مالك لأهل الفضل الإجابة لكل طعام يدعون إليه، وتأوَّله بعضهم من غير الوليمة، وتاؤله غيره على غير طعام أسباب السرور المتقدم اهـ أبي.

(تنبيه): واعلم أن الوليمة التي تفعل في زماننا هذا لا تسمى وليمة عرس بل هي وليمة إملاك على المرأة فلا تجب فيها الإجابة بل تُسن كما في سائر الولائم لأن العرس هو الزفاف والدخول بالمرأة ولم يحصل الزفاف وقت الوليمة بل بعدها بعد استلام المرأة، والوليمة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في زينب وفي صفية بنت حيي إنما كانت بعد بنائه بهما وكذا أمر عبد الرحمن بن عوف بالوليمة بعد بنائه حين رأى عليه أثر صفرة اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>