للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩٤ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثني إِسْحَاقُ بن مَنْصُورٍ. حَدَّثَنِي عِيسَى بن الْمُنْذِرِ. حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ. حَدَّثَنَا الزُّبَيدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أوْ نَحْوهِ فَلْيُجِبْ"

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا فقال:

٣٣٩٤ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة، من (١١) (حدثني عيسى بن المنذر) السلمي أبو موسى الحمصي، مقبول، من (١٠) روى عنه في (٢) بابين الحج والنِّكَاح (حَدَّثَنَا بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي بفتح الكاف واللام المخففة نسبة إلى كلاع قبيلة كبيرة نزلت حمص من الشام أبو يُحمِد بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه أو أبو محمد التميمي الحمصي، روى عن الزبيدي في النِّكَاح، ومحمد بن زياد وبَحِير وأمم، ويروي عنه (م عم) وعيسى بن المنذر وابن جريج وشعبة وهما من شيوخه وخلق، له في (م) فرد حديث متابعة وهو هذا الحديث، وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات، وقال (س) إذا قال: حَدَّثَنَا وأخبرنا فهو ثقة، وقال في التقريب: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة (١٩٧) سبع وتسعين ومائة وله سبع وثمانون سنة (٨٧) وليس من رجال مسلم من اسمه بقية إلَّا هذا (حَدَّثَنَا الزبيدي) بضم أوله مصغرًا محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الحمصي، ثقة، من (٧) روى عنه في (٨) أبواب (عن نافع عن ابن عمر) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الزبيدي لأيوب (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دُعي إلى عرس أو نحوه فليجب) الدعوة، هذا يؤيد أن الأمر بالإجابة لا يختص بطعام العرس، وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب بالإجابة إلى الدعوة مطلقًا عرسًا كان أو غيره بشرطه ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وزعم ابن حزم أنَّه قول جمهور الصحابة والتابعين، وينكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنَّه قال في وليمة الختان لم يكن يُدعى لها لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دُعوا، وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النِّكَاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع، ولفظ الشافعي إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تُعرف وليمة العرس وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أُرخص لأحد في

<<  <  ج: ص:  >  >>