وهذا الثاني هو الراجح وقيل: أخاف إن لم أعزل عنها أن تحمل وحينئذٍ يضر الولد الإرضاع في حال الحمل اهـ فتح الملهم (أو) قال الراوي: إني أشفق (على أولادها) بلفظ الجمع، والشك من عامر أو ممن دونه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك) أي مجامعة المرضع (ضارًا) للولد (ضر) ذلك الجماع (فارس والروم) أي أولادهما لأنهم كانوا يجامعون المرضع، والواقع ليس كذلك (وقال زهير) بن حرب (في روايته إن كان) عزلك (لذلك) أي للإشفاق على ولدها (فلا) تفعل العزل لأنه (ما ضار ذلك) أي ما ضر ذلك أي جماع المرضع (فارس ولا الروم) أي أولادهما فلا ضرورة إلى العزل في مجامعتك، وقوله ما ضار ذلك يقال ضاره يضيره ضيرًا من باب باع ويقال ضره يضره ضرًّا وضرًا من باب شد كلاهما بمعنى واحد.
وقوله:(لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم) دليل على أن الأصل في نوع الإنسان المساواة في الجبلات والخلق وإن جاز اختلاف العادات والمناشئ، وفيه حجة عدى إباحة العزل كما تقدم والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث، الأول: حديث أبي الدرداء ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث جدامة بنت وهب ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني والثالث: وذكر فيه متابعتين، والثالث: حديث أسامة بن زيد ذكره للاستشهاد به لحديث جدامة بنت وهب والله سبحانه وتعالى أعلم.