سليمان) التيمي البصري، ثقة، من (٩)(كلاهما) أي روى كل من إسماعيل ومعتمر بن سليمان (عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، ثقة، من (٥)(عن) عبد الله بن عبيد الله (بن أبي مليكة) زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المكي، ثقة، من (٣)(عن عبد الله بن الزبير) بن العوام المكي (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذه الأسانيد من سداسياته رجال الأول منهما اثنان منهم مكيان واثنان بصريان وواحد مدني وواحد نسائي، ورجال الثاني منها اثنان منهم مكيان واثنان بصريان وواحد مدني وواحد كوفي، ورجال الثالث منها اثنان منهم مكيان واثنان بصريان وواحد مدني وواحد حدثاني (قالت) عائشة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): هذه رواية ابن نمير (وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تُحرّم) بتشديد الراء، أي لا تفيد حرمة الرضاع (المصة) الواحدة (و) لا (المصتان) والمصة المرة الواحدة من المص وهو أخذ اليسير من الشيء كما في الضياء، وفي القاموس: مصصْته بالكسر أمصه بالفتح من باب تعب، ومَصَصْته بالفتح أمُصُّه بالضم من باب قتل كخصصته أخصه شربته شربًا رقيقًا، وفي رواية بدله "الرضعة والرضعتان"، وفي أخرى "الإملاجة والإملاجتان" والحديث يدل على أن المصة والمصتين لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم ويدل بمفهومه على أن الثلاث من المصات تقتضي التحريم، قال النووي: واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع، فقالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم كمالك، وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود: يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل، فأما الشافعي وموافقوه فأخذوا بحديث عائشة خمس رضعات معلومات وأخذ مالك بقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ولم يذكر عددًا، وأخذ داود بمفهوم حديث:"لا تحرم المصة والمصتان" وقال: هو مبين للقرآن. هذا ملخص ما ذكره النووي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٩٥]، وأبو داود [٢٠٦٣]، والترمذي [١١٥٠]، والنسائي [٦/ ١٠١]، وابن ماجه [١٩٤١].