(فتزوجت عليها) أي على الأولى امرأة (أخرى) أي زوجة ثانية (فزعمت) أي قالت (امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدثى) بضم الحاء المهملة وسكون الدال وفتح المثلثة وهو مؤنث الأحدث تفضيل حديث ضد قديم كالفضلى والأفضل؛ يريد الزوجة الثانية أي رضعتها (رضعة أو رضعتين) والفرق بين المصة والرضعة أن الأولى مرة من المص وهو الرشف فقط فلو شرب الصبي قطرة يطلق عليه المصة، وأما الرضعة فهي التي كانت مشبعة وربما تشتمل على مصات كثيرة فكل رضعة مصة ولا عكس، وهذا الفرق مفهوم من فتح القدير [٣٠٣] ولأجل هذه اللفظة يشترط عند الشافعي وأحمد أن تكون الرضعات الخمس في أوقات متفرقة كل واحدة منها مشبعة، قال الشيرازي في المهذب: ولا يثبت إلا بخمس رضعات متفرقات لأن الشرع ورد بها مطلقًا فحمل على العرف، والعرف في الرضعات أن يرتضع ثم يقطعه باختياره من غير عارض ثم يعود إليه بعد زمان ثم يرتضع ثم يقطعه وعلى هذا إلى أن يستوفي العدد كما أن العادة في الأكلات أن تكون متفرقة في أوقات فأما إذا قطع الرضاع لضيق نفس أو لشيء يلهيه ثم رجع إليه أو انتقل من ثدي إلى ثدي كان الجميع رضعة كما أن الأكل إذا قطعه لضيق نفس أو شرب ماء أو لانتقال من لون إلى لون كان الجميع أكلة، راجع المجموع شرح المهذب [١٧ - ٥٥] ومثله في المغني لابن قدامة [٧ - ٥٣٧](فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان) الإملاجة مرة من الإملاج كالإكرامة مرة من الإكرام، والإملاج أن تلقم المرأة ثديها في فم الصبي، ويقال: ملج من باب سمع التقم، والمرة منه ملجة فالإملاج فعل المرضعة، والمَلجة والمَصة والرَّضعة فعل الرضيع اهـ تكملة. وفي بعض الهوامش قوله:(رضعة أو رضعتين) الرضعة المرة الواحدة من رضع الصبي رضعًا وبابه تعب وضرب ومنع، وقوله:(لا تحرم الإملاجة والإملاجتان) المص والرضع والملج فعل الصبي، والإرضاع والإملاج فعل المرضع، والإرضاعة والإملاجة المرة منهما والتاء للوحدة، وفي المصباح ملج الصبي أمه ملجًا من باب قتل، وملج يملج من باب تعب لغة رضعها ويتعدى بالهمزة فيقال: أملجته أمه، والمرة من الثلاثي مَلجة، ومن