للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: هذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا. وَلَا تُزَلْزِلُوا. وَارْفُقُوا. فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ. فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ.

قَال عَطَاءٌ: الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ

ــ

ميمونة آخرهن موتًا، وقيل سنة إحدى وخمسين قبيل عائشة لأن عائشة توفيت سنة سبع وخمسين، وقيل ثمان وخمسين وعلى هذا فتكون عائشة آخرهن موتًا، وأما صفية فتوفيت سنة خمسين، وقول عطاء: (كانت آخرهن موتًا ماتت بالمدينة) قول مشكل يلزم عليه وهم وذلك أنه إن كان أراد ميمونة فقد وهم في قوله: إنها بالمدينة وقد بينا أنها ماتت بسرف إلا أن يريد بالمدينة هنا مكة وفيه بُعْد، وإن أراد بها صفية فقد وهم أيضًا لأنها لم تكن آخرهن موتًا على ما قدمناه، وقد وهم أيضًا في قوله إن التي لا يقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم هي صفية فإن المشهور أن التي لا يقسم لها هي سودة وهبت يومها لعائشة كما تقدم اهـ من المفهم.

(فقال ابن عباس) لحاملي نعشها (هذه) الميتة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) ولفظ الزوج يطلق على رجل المرأة وعلى مرأة الرجل في اللغة العالية وبها جاء القرآن نحو {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} والجمع فيهما أزواج (فإذا رفعتم نعشها) أي سريرها من الأرض (فلا تزعزعوا) أي لا تقلقلوا من الزعزعة وهو تحريك الشيء الذي يُرفع (ولا تزلزلوا) أي لا تحركوها بالاستعجال في المشي بها من الزلزلة وهو الاضطراب قاله الحافظ، والنعش سرير الميت ولا يُسمى نعشًا إلا وعليه الميت فإن لم يكن فهو سرير، وميت منعوش محمول على النعش اهـ مصباح (وارفقوا) أي واقصدوا في رفعها من الأرض وفي المشي بها، من رفق من باب نصر والرفق السهولة والقصد (فإنه) أي فإن الشأن والحال (كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع) نسوة (فكان يقسم) المبيت (لثمان) منهن فهي من الأزواج الثماني اللاتي كان صلى الله عليه وسلم يهتم بشأنهن فيقسم بينهن بالتسوية، فهذا تعليل منه لنهيه عن ترك استعمال الرفق بنعشها (ولا يقسم لواحدة) من التسع وهي سودة.

وقوله: (قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب) قال العلماء: هو

<<  <  ج: ص:  >  >>