(طلق ابن عمر امرأته وهي حائض) ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة أو تجريد بياني (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فأخبر طلاقه لوالده عمر بن الخطاب (فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن حكم الطلاق في الحيض (فقال) عمر في سؤاله (إن) ولدي (عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال له) أي لعمر (النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها) أي ليراجع ابنك زوجته إلى نكاحه، وقوله:(فردها) أي رد ابن عمر زوجته إلى نكاحه، من كلام ابن عمر فاصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم للإخبار عما وقع منه (وقال) له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معطوف على قال الأول على سبيل التأكيد اللفظي (إذا طهرت) امرأته من الحيضة الثانية (فليطلق) في طهرها الثاني إن شاء طلاقها (أو ليمسكـ) ـها في نكاحه إن لم يرد طلاقها، قال أبو الزبير (قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم) استدلالًا على قوله: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل) بضمتين أي زمن استقبال وبداية (عدتهن) وشروعهن فيها وهو زمان الطهر من الحيض، قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع، قال الأبي: وفي قراءة ابن مسعود (لقبل طهرهن) أي في بداية طهرهن، قال القشيري وغيره: وهي قراءة تفسير وكان بعض الصحابة يزيدون في ألفاظ القرآن شيئًا لتفسيرها لما يضاح معناها ولما كان القرآن محفوظًا في الزبر والصدور لم يكن يُخاف من ذلك أي تحريف في القرآن فمثل هذه الزيادة يقال لها قراءة تفسير، والصحيح أنها ليست من القرآن ولا من قراءتها وإنما هي تفسير من الصحابي للقرآن وإطلاق لفظ القراءة عليها تجوّز، راجع لتحقيقه (كتاب النشر في القراآت العشر لابن الجوزي، وشرح الموطإ للزرقاني، والإتقان للسيوطي).