للخاص بذكره مرتين اهـ، وقال القاضي عياض أو لأن جوابه كان بحسب ما يرى أنه آكد في حق السائل (وتوتي الزكاة) المفروضة وتصرفها إلى مصارفها المبينة في الكتاب العزيز (وتصل) ذا (الرحم) والقرابة لك وتحسن إليه بالسلام فما فوقه من زيارةٍ وغيرها، قال النواوي: أي وتحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر لك على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك (دع الناقة) واتركها لتمشي بي فقد أجبت سؤالك فلا حاجة لك إلى إمساكها لأني حصلت مقصودك، قال النواوي: إنما قال ذلك لأنه كان ممسكًا لها بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة، فلما حصل جوابه قال له: دعها واتركها وخل طريقها لتمشي بي.
ويستفاد من هذا الحديث جواز الفتوى والاستفتاء في السفر والملاطفة مع الجاهل والجلف والوقوف في الطريق لإجابة السائل، وأن التوحيد الخالص يباعد صاحبه من النار، وأنَّ فعل الواجبات، وإن ترك المندوبات يقرب صاحبه إلى الجنة، وجواز ترك المندوبات، وأن صلة الرحم من الواجبات، وأنه مما يقرب صاحبه إلى الجنة، وجواز مدح الشخص في وجهه حيث قال: لقد وفق هذا، وأن التوفيق يحصل بفعل الواجبات وأن الخذلان يحصل بتركها، وجواز مغ الجاهل العالم من أشغاله حتى يُعلِّمه إلى غير ذلك من الفوائد المستفادة منه كالاستثبات في السؤال قبل الجواب.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث من أصحاب الأمهات البخاري (١٣٩٦) والنسائي (١/ ٣٤) وغرضه بسوق هذا الحديث الاستدلال به على الجزء الأول من أجزاء الترجمة وهو أن الاقتصار على فعل الواجبات دون المندوبات يُدخل الجنة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي أيوب الأنصاري فقال:
(١٣) -متا (٠٠)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله المروزي صدوق من العاشرة مات سنة (٢٣٥) خمس وثلاثين ومائتين، روى عنه (م د) وقد تقدم البسط لك في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في أحد عشر بابا فراجعه (و) حدثني أيضًا (عبد الرحمن بن بشر) بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي أبو محمد النيسابوري، روى عن بهز بن أسد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرزاق وابن عيينة وغيرهم ويروي