سألته (أهدت لها) أي لحفصة (امرأة من قومها) أي من قوم حفصة وأقاربها، ولم أر من ذكر اسم المرأة (عكة من عسل) وسقط الجار من بعض روايات البخاري، وزاد ابن عباس من الطائف، قال الجوهري: العكة إناء السمن وفسرها ابن حجر في مقدمة الفتح بالقربة الصغيرة (فسقت) حفصة (رسول الله صلى الله عليه وسلم منه) أي من ذلك العسل (شربة) قالت عائشة: (فقلت أما) بفتح الهمزة وتخفيف الميم (والله لنحتالن له) أي لأجله أي لنطلبن له الحيلة في حرمانه عن ذلك العسل، وهي كما في المصباح: الحذق في تدبير الأمور وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وفي القسطلاني في كتاب الحيل من صحيح البخاري: الحيلة كل ما يتوصل به إلى المقصود بطريق خفي اهـ، قال الكرماني: كيف جاز على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتيال؟ فأجاب بأنه من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء وهو صغيرة معفو عنها مكفرة كذا في عمدة القاري (فذكرت ذلك) الاحتيال (لسودة) بنت زمعة (وقلت) عطف تفسير لذكرت أي قلت لها "ذا دخل عليك) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإنه) صلى الله عليه وسلم (سيدنو) أي سيقرب (منك) للقبلة والمعانقة (فقولي له) وقتئذٍ (يا رسول الله أكلت) أي هل أكلت (مغافير؟ ) فإنه يُشم منك رائحته (فإنه سيقول لك لا) أي ما أكلت المغافير (فقولي له) عندئذٍ (ما هذه الريح؟ ) التي تشم منك (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد) ويشق (عليه أن يوجد) ويشم (منه الريح) الكريهة (فإنه) صلى الله عليه وسلم (سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل) وفي الرواية السابقة من هذا الباب إن شُرب العسل كان عند زينب بنت جحش وفي هذه عند حفصة، وقد قدمنا أن رواية ابن عباس عند ابن مردويه إنه كان عند سودة وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا كما في رواية عبيد بن عمير المروية أول هذا الباب وإن اختلفتا في صاحبة العسل فيمكن حمله على التعدد إذ لا يمتنع تعدد السبب للشيء الواحد، أو رواية عبيد أثبت لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين