ربيعة كما سيأتي عند المؤلف من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال القرطبي: قوله: (وكيله) الصواب أن يقول: (وكيلاه) بالتثنية لأنهما الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة كما جاء مفسرًا في الرواية الأخرى، وفيه دليل على العمل بالوكالة وشهرتها عندهم وكأن إرساله بهذا الشعير كان منه متعة فحسبته هي نفقة واجبة عليه ولذلك سخطته ورأت أنها تستحق عليه أكثر من ذلك وأطيب فحين تحقق الوكيلان منها ذلك أخبراها بالحكم فلم تقبل منهما حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها:"لا نفقة لك" على ما رواه مالك وأكثر الرواة من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة، وعلى ما رواه الزهري عن عبيد الله بن عتبة ولم يذكروا فيها قوله:(ولا سكنى) على أنها رواية مرسلة على ما قاله أبو مسعود اهـ من المفهم (بشعير) متعة لها وفصلته في طريق أبي بكر بن أبي الجهم بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير كما سيأتي وقد وقع في طريق ابن أبي الجهم عند النسائي عشرة أقفزة خمسة شعير وخمسة تمر، وعند الترمذي عشرة أقفزة خمسة شعيرًا وخمسة برًا، قال الأبي: وكان إرسال هذا الشعير متعة فحسبته هي النفقة الواجبة عليه اهـ من التكملة (فسخطته) أي فسخطت وكرهت فاطمة ما أرسله الوكيل أي ما رضيت به لكونه شعيرًا أو لكونه قليلًا أي لم ترض بهذا القدر وتقالته كما سيأتي (فقال) الوكيل: (والله ما لك) يا فاطمة (علينا) أي على موكلنا (من شيء) من النفقة (فجاءت) فاطمة (رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك) الذي جرى بينهما وبين زوجها وبينها وبين وكيله (له) صلى الله عليه وسلم (فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس لك) يا فاطمة (عليه) أي على زوجك (نفقة) لأنه طلقك طلاقًا بائنًا باتًا، والمراد نفي النفقة التي تريدها منه كما في المبارق لا المتعة (فأمرها) أي فأمر فاطمة بنت قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن تعتد) أي أن تستوفي عدتها (في بيت أم شريك) الأنصارية قيل هي بنت أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد، وقيل بنت خالد بن حبيش الخزرجية، وقيل هي بنت أبي العكر بن سمي، وذكرها ابن أبي خيثمة من طريق قتادة قال: وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم شريك الأنصارية النجارية،