الأربعة الذين تولوا دفن عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين (خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فـ) إن سألتني عن حاله فإنه (لا يضع عصاه عن عاتقه) أي عن منكبه وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء كما وقع التصريح بذلك فيما سيأتي من رواية ابن أبي الجهم عند المصنف ولفظه (وأما أبو جهم فرجل ضرّاب للنساء) وبهذا يتبين خطأ من قال إنه كناية عن كثرة الأسفار، والعاتق هو ما بين العنق والمنكب، قال القرطبي: وفيه ما يدل على جواز تأديب النساء بالضرب لكن غير المبرح ولا خلاف في جواز ذلك على النشوز وهو الامتناع من الزوج، واختلف في ضربهن على خدمة بيوتهن وهذا إنما يتمشى على قول من أوجب ذلك عليهن ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يجلد أحدكم زوجته جلد العبد ثم يضاجعها" رواه البخاري ومسلم والترمذي لأن هذا النهي إنما يقتضي المنع من الضرب المبرح الذي لا يجوز وهو الشديد المفرط ولا خلاف في منع مثله اهـ من المفهم (وأما معاوية) بن أبي سفيان (فصعلوك) بضم الصاد واللام بينهما مهملة ساكنة أي فقير (لا مال له) ولا اعتماد ولا احتمال كما في مجمع البحار أطلقه على معاوية مجازًا ومبالغة في قلة ماله ويؤخذ منه جواز المبالغة، والمعنى فقير في غاية الفقر، وقوله لا مال له صفة كاشفة وأبوه أبو سفيان وإن كان متمولًا كان شحيحًا على امرأته وولده كما مر في الزكاة، وفي رواية النسائي "ترب لا مال له" وفي أخرى له: "رجل أملق من المال" وفي أخرى له: "غلام من غلمان قريش لا شيء له" وفي الحديث ما يدل على أن ذكر مساوي الخاطب أو من يعامل أو من يحتاج إلى قبول قوله أو فتياه جائز ولا يعد ذلك غيبة ولا بهتانًا إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص وإضافة الغيب إليه لكن على جهة التعريف وأداء النصيحة وأداء الأمانة كما فعله أهل الحديث وغيرهم اهـ من المفهم، ودل أيضًا على أن المرأة لا بأس لها أن تنظر في مال خاطبها هل يقدر على تكلفها أم لا؟ فإن كان قليل المال بما يتعسر عليه أن يعول امرأة أعرضت عنه، وفيه أيضًا فضيلة ظاهرة لمعاوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في وجه الإعراض عنه إلَّا قلة المال، ثم قال لي:(انكحي أسامة بن زيد) بن حارثة، فيه ما يدل على جواز نكاح المولى للقرشية فإن أسامة مولى وفاطمة قرشية كما تقدم وإن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين لا النسب كما هو مذهب مالك، وقد روى