للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ إِلَى الْيَمَنِ. فَأَرْسَلَ إِلَى امْرأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَام وَعيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالا لَهَا: وَاللهِ، مَا لَكِ نَفَقةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا. فَأتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا. فَقَال: "لَا نَفَقَةَ لَكِ" فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا

ــ

مسعود الهذلي المدني الأعمى، ثقة، من (٣) وهو مرسل على ما قاله أبو مسعود الدمشقي اهـ من المفهم. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لأبي سلمة في الرواية عن فاطمة بنت قيس (أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة) رضي الله عنه يقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، وقيل أبو حفص بن المغيرة، ويقال أبو عمرو بن حفص بن عمرو بن المغيرة القرشي المخزومي اختلف في اسمه فقيل أحمد، وقيل عبد الحميد، وقيل اسمه كنيته، وهو الذي كلم عمر بن الخطاب وواجهه بما يكره لما عزل خالد بن الوليد اهـ من أسد الغابة (خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل) أبو عمرو (إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها) طلقتين أولًا فراجعها (وأمر لها) أبو عمرو (الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة) هما كما في أسد الغابة: أخوا أبي جهل بن هشام، الأول لأبويه وتأخر إسلامه إلى يوم الفتح، والثاني لأمه وهو قديم الإسلام والذي تقدم في الرواية السابقة فأرسل إليها وكيله بشعير وسيأتي قولها (أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص عياش بن أبي ربيعة) وتقدم هناك أن الصواب ما هنا من التثنية يعني إرساله إليها نفرين أي وأمرهما (بنفقة) أي بصرف نفقة لها (فقالا لها: والله ما لك نفقة) لأنك مبتوتة (إلا أن تكوني حاملًا فأتت) فاطمة (النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له) صلى الله عليه وسلم (قولهما) من أنها لا نفقة لها إلَّا إن كانت حاملًا (فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نفقة لك) لأنك مبتوتة (فاستأذنته) صلى الله عليه وسلم (في الانتقال) من مسكنها الذي طلّقت فيه لعذر خوفها على نفسها (فأذن لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتقال، قال النووي: هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال لعذر هو البذاءة على أحمائها أو خوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في أوائل هذا الباب، وأما لغير حاجة فلا يجوز لها الخروج والانتقال ولا يجوز نقلها قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>