للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا".

٣٦٠٣ - (١٤١٠) (١٧٠) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ

ــ

قال القرطبي: وإباحته لها الخروج لجد نخلها دليل مالك والشافعي وأحمد والليث على قولهم إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها وإنما تلزم منزلها بالليل وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة، وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وإنما تخرج نهارًا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها زوجها، وأما المطلقة فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وقال الجمهور: بهذا الحديث إن الجداد بالنهار عرفًا وشرعًا أما العرف فهو عادة الناس في مثل ذلك الشغل، وأما الشرع فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن جداد الليل ولا يقال فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل إذ قد يكون نخلها بعيدًا تحتاج إلى المبيت فيه لأنا نقول لا يلزم ذلك من هذا الحديث لأن نخلهم لم يكن الغالب عليها البعد من المدينة بحيث يحتاج إلى المبيت وإنما هي بحيث يخرج إليها ويرجع منها بالنهار.

وقوله: (فإنك عسى) أي يرجى (أن تصدّقي) منه (أو تفعلي معروفًا) ليس تعليلًا لإباحة الخروج إليها بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها والحض على فعل الخير والله أعلم اهـ من المفهم. ولفظ أبي داود والدارمي (لعلك أن تصدّقي منه) ولفظ أبي داود أيضًا وتفعلي خيرًا ولفظ الدارمي (أو تصنعي معروفًا) ولعل وجه الفرق بين الصدقة والمعروف أن يكون المراد من الصدقة الصدقة الواجبة، ومن المعروف صدقة التطوع، ويمكن الفرق بينهما بأن الصدقة ما يحتاج إلى التمليك والمعروف ما لا يحتاج إليه، وإنما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه كان يعلم أنها صاحبة خير عهد منها المعروف أو أجابها بما فيه إرشاد لها إلى الصدقة والتطوع ولا يخفى ما فيه من لطف وحكمة، وقال النووي: فيه استحباب الصدقة عند الجداد.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [١٢٩٧]، والنسائي [٦/ ٢٠٩]، وابن ماجه [٢٠٣٤].

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها فقال:

٣٦٠٣ - (١٤١٠) (١٧٠) (وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي

<<  <  ج: ص:  >  >>