للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ) فَقَال لَهَا: مَا لِي أرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ. إِنَّكِ، وَاللهِ، مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالتْ سُبَيعَةُ: فَلَمَّا قَال لِي ذلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيتُ. فَأَتَيتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ

ــ

ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة على وزن جعفر أي ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار كذا نسبه ابن الكلبي وابن عبد البر، وقيل في نسبه غير هذا، وذكر ابن الأثير في أسد الغابة أنه من مسلمة الفتح وكان من المؤلفة قلوبهم وكان شاعرًا، وقيل إنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنًا أي دخل عليها بعدما خطبها لنفسه فأبت أن تنكحه كما في صحيح البخاري، ثم خطبها من هو أشب منه فأجابته، فلما رأى أبو السنابل أنها تجملت لغيره، قال لها ما ذكره مسلم وقد ورد في رواية البخاري: أن أبا السنابل نفسه كان قد خطبها من قبل ولكنه قال ذلك لما خطبها أبو البشر بن الحارث وهو رجل أشب منه فخاف أبو السنابل أنها تركن إليه وكان أهلها غائبين، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها وكل ذلك مصرح في رواية مالك في موطئه وهو (رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي) أي أي شيء ثبت لي (أراك متجملة) أي متزينة (لعلك ترجين النكاح) وتأملين الزواج (إنك والله ما أنت بناكح) أي لست بمتزوجة (حتى تمر عليك) وتنقضي (أربعة أشهر وعشر) ليال التي هي مدة عدة الوفاة، قال القاضي: حمل الآية على العموم في الحامل والحائل كما حملها غيره، ويحتمل أنه قال لها ذلك لأن أولياءها كانوا غيبًا فأمرها بالتربص حتى يقدموا فلعل منهم من يزوجها له أو ترجع إلى رأيه (قالت سبيعة فلما قال لي) أبو السنابل (ذلك) الكلام (جمعت علي ثيابي) ولبستها (حين أمسيت) أي دخلت في المساء، فيه أن خروج المرأة للحاجة يستحب أن يكون في الليل لكونه أستر لها فإن سبيعة انتظرت إلى المساء ثم خرجت للاستفتاء (فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك) أي عن انقضاء عدتي (فأفتاني) أي أجابني النبي صلى الله عليه وسلم (بأني قد حللت) للزواج وفرغت من عدتي، فيه حجة ظاهرة لقول جمهور الفقهاء إن المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل إذا كانت حاملة حين وفاة زوجها وهو مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور فقهاء الأمصار من السلف والخلف، إلا ما رُوي عن علي وابن عباس وسحنون من المالكية فإنهم يقولون: عدتها آخر الأجلين من وضع الحمل ومن أربعة أشهر وعشر

<<  <  ج: ص:  >  >>