للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ. فَجَعَلا يَتَنَازَعَانِ ذلِكَ. قَال: فَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي (يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ) فَبَعَثُوا كُرَيبًا (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس) إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِك؟ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالت: إِنَّ سُبَيعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. وإنَّهَا ذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسلَّمَ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

ــ

أبو سلمة: قد حلت) تلك المرأة لمن يتزوجها بمجرد الوضع ولا اعتبار للأشهر، وفي هذا أن المفضول يسع له خلاف الأفضل في الفقهيات فإن أبا سلمة من التابعين وابن عباس من الصحابة (فجعلا) أي فجعل ابن عباس وأبو سلمة أي شرعا (يتنازعان ذلك) أي يتناقشان في ذلك أي فيما قال في المرأة (قال) سليمان بن يسار (فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي) عبد الرحمن بن عوف يريد أخوة الدين فيما (قال) (يعني) أبو هريرة بابن الأخ (أبا سلمة، فبعثوا) أي فبعث ابن عباس وأبو سلمة وأبو هريرة قطعًا للنزاع بينهم (كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم حالة كون كريب (يسألها) أي يسأل أم سلمة (عن ذلك) أي عما اختلفا فيه من عدة المرأة (فجاءهم) كريب بعدما سأل أم سلمة (فأخبرهم أن أم سلمة) رضي الله تعالى عنها (قالت إن سبيعة) بنت الحارث (الأسلمية) زوجة سعد بن خولة (نفست) بضم النون على المشهور، وفي لغة فتحها، وهما لغتان في الذي بمعنى الولادة. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان بصريان لأنه عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة؛ أي ولدت (بعد وفاة زوجها) سعد بن خولة (بليال) أي عقب ليال قلائل، قيل إنها شهر، وقيل إنها خمس وعشرون ليلة، وقيل دون ذلك اهـ نووي (وإنها) أي وإن سبيعة (ذكرت ذلك) الذي وقع لها من وضعها، وقول أبي السنابل لها (لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها) رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إباحة (أن تتزوج) وتنكح إن بدا لها ذلك، واستدلت الحنفية بهذا على أن النكاح يصح بدون ولي وبعبارات النساء لما تقدم من رواية مالك في موطئه أن أهلها كانوا غيبًا فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزوج قبل مجيء أوليائها، وقد مرت المسألة بتفاصيلها في كتاب النكاح اهـ من التكملة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥٣١٨ و ٥٣١٩]، والترمذي [١١٩٣]، ، والنساني [٦/ ١٩١].

<<  <  ج: ص:  >  >>