بدل من أمي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما (تقول: جاءت امرأة) اسمها عاتكة بنت نعيم بن عبد الله بن النحام كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها) المغيرة المخزومي (وقد اشتكت) وآلمت ورمدت (عينها) بالرفع على الفاعلية، وعليه اقتصر النووي، ويجوز النصب على أن الفاعل ضمير مستتر في اشتكت يعود على المرأة ورجحه المنذري، وقال الحريري: إنه الصواب والرفع لحن، وفي بعض روايات مسلم (عيناها) وهي ترجح رواية الرفع (أ) نعالجها (فنكحلها) بفتح النون وفتح الحاء والضمير إليها أو إلى عينها أي أفنكحلها أم نتركها على حالها (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا) تكحلنها، قال ذلك (مرتين أو ثلاثًا كل ذلك) بالنصب على الظرفية متعلق بقوله: (يقول لا) قال الطيبي: والجملة صفة مؤكدة ثلاثًا، قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال على المحدة سواء احتاجت إليه أم لا، وجاء في الحديث الآخر في الموطإ وغيره في حديث أم سلمة:"اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار" ووجه الجمع بين الأحاديث أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل لها وإن احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز في الليل مع أن الأولى تركه فإن فعلته مسحته بالنهار اهـ من العون (ثم قال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مصرح في رواية البخاري (إنما هي) أي العدة الشرعية أي عدة الوفاة في الشرع (أربعة أشهر وعشر) ليال والمراد تقليل المدة وتهوين الصبر عما منعت منه وهو الاكتحال في العدة، والمعنى لا تستكثر مدتها ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة ولذا قال:(وقد كانت إحداكن في الجاهلية) إذا مات عنها زوجها تعتد كامل الحول ثم (ترمي بالبعرة على رأس الحول) وتمامه، والبعرة بفتح الموحدة والعين وتسكن وهي روث البعير، قال في القاموس: البعرة رجيع ذي الخف والظلف واحدتها بالهاء والجمع بعار، وفي ذكر الجاهلية إشارة إلى أن الحكم في الإسلام صار بخلافه وهو كذلك