لزوجته إذا سمى الذي رماها به ثم التعن لهما، وعند مالك أنه يحدّ ولا يكتفى بالتِعانه لأنه إنما التعن للمرأة ولم يكن له ضرورة إلى ذكره بخلاف المرأة فهو إذًا قاذف له فيحد، واعتذر بعض أصحابنا عن حديث شريك بأن يقال إنه كان يهوديًّا، وأيضًا فلم يطلب شريك بشيء من ذلك وهو حقه، قال القاضي: ولا يصح قول من قال إن شريكًا كان يهوديًّا وهو باطل اهـ من المفهم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
٣٦٣٧ - (١٤٢٣)(١٨٣)(وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر) التجيبي (وعيسى بن حماد) بن مسلم الأنصاري التجيبي مولاهم، ثقة، من (١٠) ولقبه زغبة وهو لقب أبيه أيضًا (المصريان واللفظ لابن رمح قالا: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني (عن) أبيه (القاسم بن محمد) بن أبي بكر (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد طائفي (أنه) أي أن ابن عباس (قال ذُكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي شأنه وسببه، وفي رواية البخاري (ذكر المتلاعنان)(فقال عاصم بن عدي) الأنصاري (في ذلك) أي في شأن التلاعن وسببه (قولًا) أي غير لائق به مما يدل على عجب النفس والنخوة والغيرة وعدم الإحالة إلى إرادة الله وحوله وقوته، وهو قوله لو وجد الرجل مع امرأته رجلًا يضربه بالسيف حتى يقتله اهـ من شروح البخاري.
(واعلم) أن حديث سهل بن سعد وحديث ابن عباس هذا من طريق القاسم كلاهما في قصة واحدة وهو قصة عويمر العجلاني بخلاف حديث ابن عباس من طريق عكرمة الذي أخرجه البخاري مختصرًا وأبو داود وأحمد مفصلًا فإنه في قصة أخرى وهي قصة