الحديث أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة ولكن لم يثبت بينة ولا اعتراف ففيه أنه لا يقام الحد بمجرد الشيوع والقرائن بل لا بد من بينة أو اعتراف اهـ منه. (قوله تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء) أي تظهر عليها قرائن تدل على أنها بغي تتعاطى الفاحشة ولكن لم يثبت عليها سبب شرعي من إقرار أو بينة أو حمل يوجب عليها الحد وقطع الأنساب لا يعتبر فيه إلا اليقين اهـ من الأبي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥٣١٦]، والنسائي [٦/ ١٧٤].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
٣٦٣٨ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنيه أحمد بن يوسف) بن خالد بن سالم (الأزدي) السلمي أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان، ثقة، من (١١)(حدثنا إسماعيل بن أبي أويس) عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، صدوق، من (١٠) روى عنه في (٧) أبواب (حدثني سليمان يعني ابن بلال) التيمي المدني، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٣) بابا (عن يحيى) بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني (حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد نيسابوري، غرضه بسوقه بيان متابعة سليمان بن بلال لليث بن سعد (أنه) أي أن ابن عباس (قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) وساق سليمان بن بلال (بمثل حديث الليث) بن سعد (و) لكن (زاد) سليمان بن بلال (فيه) أي في ذلك المثل (بعد قوله) أي بعد قول الراوي (كثير اللحم) لفظة (قال) ابن عباس: كان ذلك الرجل الذي وجد عند أهله (جعدًا قططًا) بفتح الطاءين وقيل بكسر الأولى صفة مبالغة للجعد يعني شديد الجعودة والتقبض كشعر السودان كذا في مجمع البحار.