للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٤٦ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ (قَال ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَينَةَ، غَيرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ. وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ،

ــ

أمور أسرته وأهله، ومنها أن الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٣٩]، والبخاري [٥٣٠٥]، وأبو داود [٢٢٦٠ - ٢٢٦٢]، والترمذي [٢١٢٨]، والنسائي [٦/ ١٧٨ - ١٧٩]، وابن ماجه [٢٠٠٢].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٦٤٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (ومحمد بن رافع) القشيري النيسابوري (وعبد بن حميد) الكسي (قال ابن رافع: حدثنا وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (ح وحدثنا ابن رافع حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) مصغرًا يسار الديلي مولاهم أبو إسماعيل المدني (أخبرنا) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) هشام بن شعبة القرشي العامري أبو الحارث المدني، ثقة، من (٧) (جميعًا) أي كل من معمر وابن أبي ذئب رويا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن سعيد عن أبي هريرة (نحو حديث ابن عيينة) غرضه بيان متابعتهما لسفيان بن عيينة (غير) أي لكن (أن في حديث معمر) وروايته لفظة (فقال) الرجل: (يا رسول الله ولدت امرأتي غلامًا أسود وهو) أي والحال أن ذلك الرجل (حينئذٍ) أي حين إذ يقول ذلك الكلام (يعرِّض) أي يقصد التعريض (بأن ينفيه) أي يقصد نفيه بالتعريض، والتعريض ضد التصريح، وفيه أن التعريض اللطيف إذا لم يقصد به الشتم وكان لضرورة أو شكوى أو استفتاء لا حد فيه. (فائدة): والفرق بين التصريح والتعريض والكناية أن التصريح أن يقصد الشيء باللفظ الموضوع له، والكناية أن يقصد الشيء بلفظ محتمل له ولغيره، والتعريض أن يقصد الشيء بلفظ لم يوضع له ولا يحتمله كما ذكرناه في شرحنا أضوأ المسالك على عمدة السالك لأحمد بن النقيب في كتاب الطلاق في فقه الشافعية مع بسط الكلام فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>