للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٧٥ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا دَاوُدُ بن رُشَيدٍ. حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بن مُسلِمٍ، عن مُحَمدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ المَدَنِي، عن زَيدِ بن أَسلَمَ،

ــ

الأعضاء إتمامًا للمقابلة ومن ثم قال بعضهم: ينبغي أن يعتق الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى اهـ قال القرطبي: (قوله من أعتق رقبة مؤمنة) مقتضى هذا التسوية بين عتق الذكر والأنثى الصحيح والمعيب بحكم عموم الرقبة فإنها نكرة في سياق الشرط وقد صح في ذلك تفصيل وهو ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوًا وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوًا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوًا منها قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد صح من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أي الرقاب أفضل؟ فقال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًا" رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهذا يدل على أن المعيب ليس كالصحيح ولا الكبير مثل الصغير ولا القليل مثل الكثير لتفاوت ما بينهم ولما شهد حديث الترمذي بتفاوت ما بين الذكر والأنثى لزم منه التفاوت بين من ذكرناهم في ذلك والله تعالى أعلم.

وإنما فُضّل عتق الذكر على الأنثى لأن جنس الرجال أفضل من جنس النساء لأن قوام الدنيا والدين إنما هو بالرجال والنساء محل لشهواتهم ومقر الأنسال اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٤٢٠ و ٤٢٢] , والبخاري [٢٥١٧] , والترمذي [١٥٤١]، والنسائي في الكبرى [٤٨٧٤].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٦٧٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا داود بن رشيد) مصغرًا الهاشمي مولاهم أبو الفضل البغدادي، ثقة، من (١٠) (حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الأموي مولاهم الدمشقي ثقة، من (٨) (عن محمد بن مطرف) بن داود بن مطرف التيمي (أبي غسان المدني) ثقة ثبت من (٧) (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>