الزمان سيأتي جوابها، وما زائدة، أحدكم فاعل لفعل محذوف وجوبًا يفسره المذكور بعده فهو من باب الاشتغال من القسم الذي يجب فيه الرفع واللقحة -بكسر اللام وبفتحها مع سكون القاف- والكسر أفصح، يجمع على لقح نظير قربة وقرب وهي الناقة القريبة العهد بالولادة بنحو شهرين أو ثلاثة اهـ نواوي يعني: أنها ذات لبن، ويقال لها أيضًا: لقوح بفتح اللام ثم هي لبون بعد ذلك أفاده الفيومي، والمعنى إذا اشترى أحدكم لقحة مصراة (أو شاة مصراة) أو بقرة مصراة مثلًا (فهو) ملتبس (بخير النظرين) أي الرأيين (بعد أن يحلبها) وعرف تصريتها (إما هي) يمسكها إن رضيها (وإلا) أي وإن لم يرضها (فليردها) أي فليرد مصراة (وصاعًا من تمر) بدل اللبن المحلوب. وقوله:(لقحة مصراة) الخ ظهر من هذا أن الناقة المصراة حكمها حكم الشاة واتفق العلماء على ذلك ثم اختلفوا فيما عداهم فقال داود الظاهري: يقتصر هذا الحكم على الناقة والشاة فقط ولا يعدو إلى غيرهما، وقال جمهور أهل العلم: إن الحكم يعم كل نوع من بهيمة الأنعام وسواء فيه البقر والجاموس، ثم اختلفوا فقال بعضهم: لا يتعدى الحكم إلى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالأتان والفرس وهو قول بعض الشافعية، والراجح في مذهب أحمد وقال: يتعدى الحكم إلى كل مصراة ولو من غير بهيمة الأنعام حتى في الأمة والأتان والفرس وهو ظاهر مذهب الشافعي وبه قال ابن عقيل: من الحنابلة إلا أن الحافظ صحح أنه لا يرد عوض اللبن في الجارية والأتان والفرس، وإنما فرّق أكثر الحنابلة وبعض الشافعية بين الأنعام وغيرها ولم يثبتوا الخيار في غير الأنعام لأن لبنها لا يعتاض عنه في العادة ولا يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام راجع المغني لابن قدامة [٤/ ١٤١]، وفتح الباري [٤/ ٣٠٢] في أول باب النهي للبائع أن لا يُحفِّلَ الإبل.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثمانية أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث ابن مسعود ذكره للاستشهاد لحديث ابن عمر، والثالث: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة، والخامس: حديث ابن عباس ذكره