للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

٣٧٤٣ - (٠٠) (٠٠) حدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتى يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ".

قال: يَبْدُوَ صَلاحهُ، حُمْرَتُهُ وصُفْرَتُهُ

ــ

وقبله تسرع إليه لضعفه اهـ من الإرشاد (و) نهى (عن) بيع حب (السنبل حتى يبيض) أي حتى يشتد حبه وهو بدو صلاحه، والسنبل من الزرع كالبر والشعير ما كان في أعالي سوقه يُجمع على سنابل والسنبلة واحدته تجمع على سنبلات اهـ من المنجد (ويأمن العاهة) أي يسلم من أن تصيبه الآفة وتتلفه قال القاضي: العاهة الآفة تصيب الثمار والزروع فتفسده، قال الخليل: العاهة البلية تصيب الزرع والناس، وقال غيره: الآفة تصيب المال، قال الأبي: فبدو صلاحه دليل خلاصه من الآفة وذلك كقلة المطر وشدة البرد والثلج والبرد (نهى البائع) لئلا يأكل مال أخيه بالباطل (و) نهى (المشتري) لئلا يضيع ماله.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٧٤٣ - (٠٠) (٠٠) (حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة يحيى بن سعيد لأيوب السختياني (قال) ابن عمر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا) أي لا تشتروا (الثمر) أو لا تتبايعوا الثمر (حتى يبدو) ويظهر (صلاحه وتذهب عنه الآفة) أي يسلم عن أن تصيبه الآفة والحائجة وكذا السنبل حتى يشتد حبه، قال نافع: قلنا لابن عمر: ما معنى يبدو صلاحه فـ (قال) ابن عمر معنى (يبدو صلاحه) أن تظهر (حمرته) فيما يحمر (و) تظهر (صفرته) فيما يصفر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>