للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَقَال: "ذلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ" إلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرِبَّةِ. النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَينِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

٣٧٦٥ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ قَالُوا:

ــ

صغير، له (٢٥) خمسة وعشرون حديثًا، اتفقا على ثلاثة، وُلد سنة ثلاث من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين، ومات في خلافة معاوية، وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن بيع الثمر) المعلق على الشجر (بالتمر) المجذوذ (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذلك) أي بيع الثمر على النخل بالثمر المجذوذ عين (الربا) لعدم العلم بالمماثلة (تلك) الصفقة هي (المزابنة) وهي بيع الثمر على النخيل بالثمر، وقوله: (إلا أنه) صلى الله عليه وسلم: (رخص) وجوّز وسفل (في بيع) ثمر الشجرة (العرية) استثناء من النهي، وقوله: (النخلة والنخلتين) بدل من العرية (يأخذها) أي يأخذ ثمر تلك العرية ويشتريها (أهل البيت) المحتاجون إلى الرطب (بخرصها) أي بقدر مخروصها أي بعوض قدر مخروصها (تمرًا) أي من التمر المجذوذ (يأكلونها) أي: يأكلون ثمر تلك العرية حالة كونه (رطبًا).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ٢]، والبخاري [٢١٩]، وأبو داود [٣٣٦٣]، والترمذي [١٣٠٣]، والنسائي [٧/ ٢٦٨].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه فقال:

٣٧٦٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (ح وحدثنا) محمد (ابن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن بشير بن يسار) الحارثي المدني (عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا): والجهالة في الصحابة لا تضر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ليث بن سعد لسليمان بن

<<  <  ج: ص:  >  >>