للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإسلام على خمس فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان فإن الإسلام بُني على خمس ليس الغزو منها والله أعلم قاله النواوي.

قال الأبي: أجابه بذلك لأنه فهم عن السائل أنه يعتقد أن الجهاد فرض عين فبين له في الحديث أنه ليس من مباني الإسلام اهـ.

قال القاضي عياض فيُحتج به لكونه اليوم فرض كفاية، وهو قول الثوري وابن شبرمة وسحنون قالوا وإنما كان فرض عين قبل الفتح فقط، إلا أن يعين الإمام طائفة أو ينزل العدو بقوم من المسلمين، وقال الداودي: إنما سقط بالفتح عمن بعد من الكفار وهو فرض عين على من يليهم انتهى.

وقال النواوي: وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ، وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا، ويكون من الحذف للاكتفاء بإحدى القرينتين ودلالتها على الأخرى المحذوفة والله أعلم انتهى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>