للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٦٧ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثناه عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. نَحْوَ حَدِيثِهِم.

٣٧٦٨ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي بُشَيرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. إلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا. فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ

ــ

البغدادي (و) محمد بن عبد الله (بن نمير قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وساق سفيان بن عيينة (نحو حديثهم) أي نحو حديث سليمان بن بلال وليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي، غرضه بيان متابعة سفيان لهؤلاء الثلاثة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:

٣٧٦٨ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن) بن علي (الحلواني) المكي (قالا: حدثنا أبو أسامة): حماد بن أسامة الهاشمي، ثقة، من (٩) (عن الوليد بن كثير) القرشي المخزومي مولاهم أبي محمد المدني، صدوق، من (٦) (حدثني بشير بن يسار) الأنصاري الحارثي (مولى بني حارثة) بطن من الأنصار (أن رافع بن خديج) بن رافع الأنصاري الأوسي المدني رضي الله عنه (وسهل بن أبي حثمة) عبد الله بن ساعدة رضي الله عنه (حدّثاه) أي: حدثا لبشير بن يسار. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة وليد بن كثير ليحيى بن سعيد في الرواية عن بشير (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة) أي عن بيع (الثمر) على الشجر (بالتمر) المجذوذ (إلا أصحاب العرايا فإنه) صلى الله عليه وسلم (قد أذن) ورخص (لهم) في بيع الثمر بالتمر.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث زيد بن ثابت بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

٣٧٦٩ - (١٤٧٢) (٣٥) (حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) الحارثي القعنبي

<<  <  ج: ص:  >  >>