حب زرعه (بكيل طعام) أي بطعام مكيل إن كان من جنس الزرع فإن كان خلاف جنسه جاز البيع يدًا بيد وبيع الزرع القائم بالحب الحصيد يسمى محاقلة كما سبق في أول الباب (نهى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك) المذكور من أنواع البيع الثلاثة (كله) جميعًا (وفي رواية قتيبة) بن سعيد البلخي (أو كان) حائطه (زرعًا) بأو التنويعية بدل الواو المذكورة في رواية محمد بن رمح.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٣٧٧٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنيه أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (حدثني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي (ح وحدثناه) محمد (بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) بالفاء مصغرًا يسار الدِّيلي المدني، صدوق، من (٨)(أخبرني الضحاك) بن عثمان بن عبد الله الأسدي المدني، صدوق، من (٧)(ح وحدثنيه سويد بن سعيد) الهروي الأصل ثم الحدثاني (حدثنا حفص بن ميسرة) العقيلي مصغرا نسبة إلى عقيل بن كعب أبو عمر الصنعاني صنعاء الشام أو اليمن (حدثني موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني، ثقة، من (٥)(كلهم) أي كل هؤلاء الثلاثة المذكورين من يونس بن يزيد والضحاك بن عثمان وموسى بن عقبة رووا (عن نافع بهذا الإسناد) يعني عن عبد الله بن عمر (نحو حديثهم) أي نحو حديث عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وليث بن سعد، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة المذكورة هنا لأولئك الثلاثة السابقة في الرواية عن نافع عن ابن عمر.