وجود فلا يجوز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها لأنها كالجنين هذا هو المشهور عندنا، وقيل: يجوز استثناؤها وهو قول الشافعي وخُرّج هذا الخلاف على الخلاف في المستثنى هل هو مبقىً على ملك البائع أو هو مشترى من المشتري اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٦]، والبخاري [٢٢٠٤]، وأبو داود [٣٤٣٤]، وابن ماجه [٢٢١٠ و ٢٢١٢].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٣٧٧٩ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (جميعًا) أي كل من يحيى القطان وعبد الله بن نمير رويا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا محمد بن بشر) العبدي الكوفي (حدثنا عبيد الله) بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذه الأسانيد الثلاثة كلها من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما نخل اشْتُرِي أصولها) أي أشجارها بالبناء للمجهول (و) الحال أنه (قد أُبِّرت) ولُقحت ثمارها بالبناء للمجهول أيضًا (فإن ثمرها للذي أبرها) أي للبائع الذي أبرها ولقحها (إلا أن يشترط) المشتري (الذي اشتراها) أن تكون الثمرة له بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه، والحكم إذا قيد بقيد يكون ذلك دليلًا على عدمه عند عدم ذلك القيد، ويسمى هذا مفهوم المخالفة عند الأصوليين وهذا حجة عند الشافعي ومالك فيفهم من قوله بعد أن تؤبر أن النخلة إذا بيعت قبل أن تؤبر فثمرتها تكون للمشتري إلا أن يشترطها البائع لنفسه، والحنفية لما أنكروا حجية المفهوم ألحقوا غير المؤبرة بالمؤبرة لأن الثمر لما ظهر تميز حكمه فلا يدخل في البيع من غير اشتراط فصار كالزرع ولو كان بعض النخيل مؤبرًا دون بعضه في بستان واحد جُعل كتأبير كله.