للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٨٣ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ

ــ

ابن عمر في هذا الحديث فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا في القصتين جميعًا قصة العبد وقصة النخل، ورواه نافع عنه ففرّق بين القصتين فجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون: ميّز وفرّق بينهما وإن كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم ويقولون: هما جميعًا صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى جماعة أيضًا عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العبد كما رواه سالم منهم يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وسليمان بن موسى، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر يرفعه وزاد فيه: "ومن أعتق عبدًا وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له" قال البيهقي: وهذا بخلاف رواية الجماعة اهـ وليس هذا بخلاف روايتهم وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في مسنده واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده كقول مالك ولكن علة الحديث أنه ضعيف، قال الإمام أحمد: يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف في الحديث وكان صاحب فقه فأما في الحديث فليس بالقوي، وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ وكان ابن عمر إذا أعتق عبدًا لم يعرض لماله قيل للإمام أحمد: هذا عندك على التفصيل؟ قال: إي لعمري على التفصيل، قيل له: فكأنه عندك للسيد؟ فقال: نعم للسيد مثل البيع سواء. قال صاحب التكملة: ولا مانع من أن تكون رواية نافع ورواية سالم كلتاهما صحيحة فكأن ابن عمر أفتى في رواية نافع بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يذكر رفعه وكان كثير من السلف يفعلون كذلك وإلى هذا الجمع أشار الترمذي في جامعه ويظهر من كلام الحافظ في الفتح [٤/ ٣٣٥ و ٥/ ٣٩] أنه مائل إلى الجمع بينهما والله تعالى أعلم اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٧٨٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>