للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَاللفْظ لِعُبَيدِ الله) قَالا: حَدَّثَنَا حَمادُ بْنُ زَيدٍ. حَدَّثَنَا أَيوبُ، عَنْ أَبِي الزبَيرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله. قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ (قَال أَحَدُهُمَا: بَيعُ السنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ) وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

ــ

غُبر بن غنم البصري (واللفظ لعبيد الله) بن عمر (قالا: حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري (حدثنا أيوب) السختياني العنزي البصري (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم (وسعيد بن ميناء) المكي (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لسليم بن حيان (قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة) مفاعلة من العام بمعنى السنة كالمسانهة من السنة والمشاهرة من الشهر، وفُسرت في الكتاب ببيع السنين وهي كما في المناوي: بيع ما ثمره شجرة مخصوصة سنة أو سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا نهى عنه لأنه غرر ولا يصح لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد اهـ من جامع الأصول وبذل المجهود (قال أحدهما): أي أحد من أبي الزبير وسعيد بن ميناء في تفسير المعاومة وهو كلام مدرج من أيوب (بيع السنين) المذكور في بعض الرواية (هي المعاومة) المذكورة هنا فمعناهما واحد كالعام والسنة (و) نهى (عن) بيع (الثنيا) بضم المثلثة وسكون النون والقصر على وزن الكبرى الاسم من الاستثناء أي عن بيع الاستثناء، وزاد الترمذي بسند حسن صحيح (إلا أن تعلم) وهو أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول من المبيع كأن يقول: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها أو هذه الأشجار أو الثمار أو الثياب إلا بعضها؛ والمراد استثناء حصة مجهولة من المبيع وهو مبطل للبيع بالإجماع أما إذا كان الاستثناء معلومًا والمبيع معلومًا فلا بأس به كان يقول: بعتك هذه الثياب إلا هذا المعين، فإنه يجوز البيع بالإجماع وهذا مفاد قوله صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي: (إلا أن تعلم؟ ) وأما إذا كان الاستثناء معلومًا ولكن يلزم منه جهالة المبيع ففيه خلاف مثل أن يقول: بعتك هذا الصبرة من الطعام إلا صاعًا واحدًا، فقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: فسد البيع لكون الباقي بعد الاستثناء مجهولًا اهـ من التكملة (ورخص) معطوف على نهى أي ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم (في) بيع ثمر (العرايا) خرصًا بتمر كيلًا فيما دون خمسة أوسق كما مر بسط الكلام فيها في بابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>