للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَال: "لَا بَأسَ بِهَا".

٣٨٣٤ - (١٤٨٥) (٤٨) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرٍو؛ أَنَّ مُجَاهِدًا قَال لِطَاوُسٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خدِيجٍ. فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبي صَلى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. قَال: فَانْتَهَرَهُ. قَال: إِني وَاللهِ! لَوْ أَعْلمُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ

ــ

المعين (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس) ولا منع (بها) أي بالمؤاجرة.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

٣٨٣٤ - (١٤٨٥) (٤٨) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري (عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (أن مجاهدًا) ابن جبر المكي (قال لطاوس) بن كيسان اليماني (انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج) بن رافع الأنصاري، قال في التقريب: ابن رافع بن خديج عن أبيه في النهي عن المزارعة، له ولدان هدير وعباية اهـ (فاسمع) يا طاوس (منه) أي من ابن رافع (الحديث) الذي يرويه في المزارعة (عن أبيه) رافع بن خديج (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وقوله: (فاسمع منه الحديث) رُوي على صيغة المتكلم منصوبًا على كونه جواب أمر، ورُوي على صيغة الأمر مجزومًا وعلى الأول كان مجاهد يريد أن يسمع الحديث في حضرة طاوس، وعلى الثاني كان يريد أن يسمعه طاوس وكلا المعنيين صحيح، ورجح النووي الأول، ولكن وقع في رواية للنسائي كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسًا فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه، وهذه الرواية تقوي كون الحديث بصيغة الأمر اهـ من التكملة.

(قال) عمرو بن دينار: (فانتهره) أي فانتهر طاوس مجاهدًا أي زجره عما يقول له وخوّفه على إعادته عليه أي لا تأمرني بالانطلاق إلى ابن رافع فإني أعلم أصل الحديث، وفاعل انتهر ضمير مستتر يعود إلى طاوس والبارز إلى مجاهد، ثم (قال) طاوس: (إني والله لو أعلم) أي لو علمت (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عنه) أي عن إيجار الأرض ببعض ما يخرج منها (ما فعلته) أي ما فعلت إيجار الأرض ببعض ما يخرج منها

<<  <  ج: ص:  >  >>