المزارعة لكان خيرًا لك وللناس (فإنهم) أي فإن الناس (يزعمون) أي يقولون: (أن النبي صلى الله عليه وسأنهى عن المخابرة) فيتهمونك بمخالفة النهي الوارد (فقال) طاوس: (أي عمرو) أي يا عمرو بن دينار (أخبرني أعلمهم) أي أعلم الناس (بذلك) أي بحكم المخابرة (يعني) طاوس بذلك الأعلم (ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم) وجملة أن المشددة مفعول ثان لأخبر (لم ينه عنها) أي عن المخابرة (إنما قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (يمنح) بحذف لام الابتداء وأن المصدرية في هذه الرواية بخلاف الرواية السابقة فالجملة الفعلية في محل الرفع على الابتداء بتقدير أن المصدرية، فهي نظير قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، والتقدير: منيحة (أحدكم أخاه) المسلم أرضه الفارغة الفاضلة (خير له) أي أكثر أجرًا له (من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا) أي أجرة معلومة فالخيرية لا تقتضي النهي عن المخابرة، وما وقع في فتح الباري من الحافظ في إعراب هذه الجملة وتبعه صاحب التكملة هنا سهو منه أو سبق قلم والله أعلم.
وقوله في بعض النسخ:(لم ينه عنه) أي عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها ولم يرد ابن عباس بذلك نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقًا وإنما أراد أن النهي ليس على حقيقته وإنما هو على الأولوية اهـ من التكملة.
وزاد ابن ماجه والإسماعيلي من هذا الوجه عن طاوس (وإن معاذ بن جبل أقر الناس عليها عندنا) يعني باليمن، وكأن البخاري ومسلمًا حذفا هذه الجملة الأخيرة لما فيها من الانقطاع بين طاوس ومعاذ ذكره الحافظ في الفتح.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
٣٨٣٦ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني (حدثنا)