للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَن أبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَن النبِي صلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَال: "لأن يَمْنَحَ أَحَدُكمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَن يَأخُذَ عَلَيهَا كَذَا وَكَذَا" (لِشَيءٍ مَعْلُومٍ).

قَال: وَقَال ابْنُ عَباس: هُوَ الحَقْلُ. وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ.

٣٨٣٨ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبدِ الرحْمنِ الدارِمِي. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرقي

ــ

(أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن) عبد الله (بن طاوس) اليماني (عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة ابن طاوس لعمرو بن دينار في الرواية عن طاوس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح) ويعطي (أحدكم أخاه أرضه) منيحة له (خير له) أي لأحدكم (من أن يأخد عليها) أي على أرضه (كذا وكذا) من الأجرة (لشيء معلوم) هو تفسير من بعض الرواة للكناية اهـ من بعض الهوامش. أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا لشيء معلوم من الأجرة كالربع والثلث.

(قال) طاوس بالسند السابق (وقال ابن عباس هو) أي أخذ الأجر على أرضه (الحقل) أي هو المسمى بالحقل (وهو) أي الحقل (بلسان الأنصار) ولغتهم هو (المحاقلة) أي المسمى بالمحاقلة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، وهذا بيان لطريق الأخذ يعني أن كراء الأرض بشيء معين هو الحقل المعبر عنه في السنة الأنصار بالمحاقلة اهـ من بعض الهوامش.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديثه فقال:

٣٨٣٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن مهران (الدارمي) السمرقندي، ثقة متقن، من (١١) (أخبرنا عبد الله بن جعفر) بن غيلان الأموي مولاهم أبو عبد الرحمن (الرقي) روى عن عبيد الله بن عمرو في الأحكام والبيوع والأطعمة والفتن، وعبثر وابن المبارك، ويروي عنه (ع) وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومحمد بن حاتم وعمرو الناقد ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم، وثقه أبو حاتم وابن معين والعجلي، وقال النسائي: لا بأس به، وقال في التقريب: ثقة، ولكنه تغير

<<  <  ج: ص:  >  >>