انتقال كالمتغير بالمرض اليسير وكخلط القمح بمثله فهذا له الرجوع فيه إذ لا أثر لذلك التغير، ومن هذا النوع وُجدان بعض السلعة فله أن يأخذ ويضرب معهم بسهمه فيما بقي، والثالث: تغير بإضافة غير السلعة إليها كالعرصة تبنى والغزل يُنسج فهذا يرجع في سلعته ويدفع قيمة البناء والنسج، وله مشاركة الغرماء في تلك القيمة إن بقي له من دينه شيء، وفي هذا الباب فروع مختلف فيها بسبب ترددها بين هذه الأنواع اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٣٨٦٧ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي غندر (وعبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من (٩) كلاهما (قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس) بن مالك الأنصاري البصري، ثقة، من (٣)(عن بشير بن نهيك) -بفتح النون وكسر الهاء آخره كاف- السدوسي أبي الشعثاء البصري (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال): وهذا السند من سباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة، غرضه بيان متابعة بشير بن نهيك لأبي بكر بن عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة (إذا أفلس) وأفقر (الرجل) المشتري عن ثمن ما اشتراه (فوجد الرجل) البائع (متاعه) الذي باعه له (بعينه) أي بذاته بلا تغير (فهو) أي فذلك الرجل البائع (أحق به) أي بأخذ متاعه دون الغرماء.
(فائدة): والرجل الثاني في هذا الحديث غير الأول بلا شك نظير قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَينَ يَدَيهِ مِنَ الْكِتَابِ} فالكتاب الثاني غير الأول وهذا نادر مخالف لقاعدة أهل المعاني أن إعادة المعرفة معرفة تقتضي الاتحاد وإعادة النكرة نكرة تقتضي التغاير إلا لمانع كفساد المعنى كما هنا قال الجلال السيوطي في عقود الجمان: