للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، يَتْبَعُهَا.

٣٨٨٦ - (١٥٠٧) (٧١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا حَمادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب. إلا كَلْبَ صَيدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ. فَقَال ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لأَبِي هُرَيرَةَ زَرْعًا

ــ

الراء وتشديد الياء- مصغر المرأة، والأصل المريأة -بضم الميم وفتح الراء وسكون الياء وفتح الهمزة- أي حتَّى إنَّا لنقتل كلب المرأة التي تقدم (من أهل البادية) حاله كونها (يتبعها) ويمشي معها كلبها فلا نتركه حياءً منها امتثالًا للأمر.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

٣٨٨٦ - (١٥٠٧) (٧١) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) النَّيسَابُورِيّ (حَدَّثَنَا حماد بن زيد) بن درهم البَصْرِيّ (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكيّ (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب) جميعًا (إلا كلب صيد) وهو الكلب المعلم للصيد الذي قد ضرى به وأخذه (أو كلب غنم) وهو الذي يحفظها في الدار من السراق (أو) كلب (ماشية) وهو الذي يسرح معها إلى المرعى ليحفظها من السباع والسراق، قال في المرقاة: وهذا تعميم بعد تخصيص فأو للتنويع كما في قبلها أو للشك هنا اهـ منه، ومقتضى هذا الاستثناء أنَّه أمرهم بقتل جميع الكلاب من غير استثناء شيء منها فبادروا وقتلوا كل ما وجدوا منها ثم بعد ذلك رخص فيما ذكر فيكون هذا الترخيص من باب النسخ فوافق الترجمة في الجزء الثاني منها لأن العموم قد استقر وبرد وعمل عليه فرفع الحكم عن شيء مما تناوله نسخ لا تخصيص، وقد ذهب إلى هذا المعنى في هذا الحديث بعض العلماء اهـ من المفهم.

قال نافع بالسند السابق: (فقيل لابن عمر: إن أَبا هريرة يقول): أي يزيد في هذا الحديث لفظة (أو كلب زرع) وهو الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من السراق، وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع اهـ من المفهم. ولم أر من ذكر اسم هذا القائل (فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعًا) فلذلك نقله عن رسول الله صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>