للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٩٢ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَال يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ من عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ"

ــ

واطراح في النجاسات وإيذاء النَّاس ويقبل الإلهام من الشياطين فرأى منهم صدودًا وتهاونًا ولم يكن سبيل إلى النهي عنه بالكلية لضرورة الزرع والماشية والحراسة والصيد فعالج ذلك باشتراط أتم الطهارة. اهـ من التكملة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٨٩٢ - (٠٠) (٠٠) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى ويحيى بن أَيُّوب) المقابري أبو زكريا البغدادي، ثِقَة، من (١٠) (وقتيبة) بن سعيد (و) علي (بن حجر) السعدي المروزي (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حَدَّثَنَا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزُّرَقيّ المدنِيُّ، ثِقَة، من (٨) (عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدنِيُّ (أنَّه سمع ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة عبد الله بن دينار لنافع وسالم (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى) واتخذ (كلبًا إلا كلب ضارية) فيه حذف موصوف وإبقاء صفته تقديره إلَّا كلب ذي كلاب ضارية، والضاري هو المعلم كيفية الصيد المعتاد له اهـ نووي (أو) إلَّا كلب ذي (ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان) قال القرطبي: واختلف في معنى قوله: (نقص من عمله كل يوم قيراطان) وأقرب ما قيل في ذلك قولان: أحدهما: أن جميع ما عمله من عمل ينقص لمن اتخذ ما نُهي عنه من الكلاب بإزاء كل يوم يمسكه فيه جزءان من أجزاء ذلك العمل وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه وذلك لترويع الكلب للمسلمين وتشويشه عليهم بنباحه ومنع الملائكة من دخول البيت ولنجاسته على ما يراه الشَّافعيّ، الثاني: أن يحبط من عمله كله عملان أو من عمل يوم إمساكه على ما تقدم عقوبة له على ما اقتحم من المنهي والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم إن الكلب تتبعه أمراض وأدواء كثيرة وفي لعابه سُمِّية تضر بالإنسان فالاجتناب عن اقتنائه إلَّا لحاجة فيه حكم كثيرة، وذكر الدميري في

<<  <  ج: ص:  >  >>