للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله عَلَيهِ وَسلَّمَ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا. فَحَجَمَهُ. فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّينِ. وَكَلَّمَ فِيهِ. فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ.

٣٩٠٨ - (١٥١٤) (٧٧) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ. كِلَاهُمَا عَنْ وُهَيبٍ. حَدَّثنَا ابْنُ طَاوُسٍ،

ــ

الله عليه وسلم غلامًا لنا) معاشر الْأَنصار أي غلامًا لبني بياضة وهو أبو طيبة (حجامًا) أي يعرف الحجامة فأمره بأن يحجمه (فحجمه) أي فحجم الغلام النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (فأمر) عليًّا رضي الله عنه كما مر أن يُعطى (له بصاع أو) قال الراوي بـ (مد أو) قال: بـ (مدين) شك شعبة فيما قاله حميد، ووقع في رواية آدم عنه عند البُخَارِيّ في الإجارة "بصاع أو صاعين أو مد أو مدين" وكذلك وقع الشك عنده أَيضًا في رواية سفيان وفيها "بصاع أو صاعين" ولم يذكر المد وقد تقدم في رواية إسماعيل بن جعفر أول الباب الجزم بالصاعين، وأخرجه البُخَارِيّ في البيوع من طريق مالك وفيه الجزم بالصاع ولعل السبب في هذا الاختلاف والشك أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أعطاه صاعًا ووضع صاعًا من خراجه كما تقدم من رواية ابن أبي شيبة أن خراجه كان صاعين وإليه أشار الحافظ في الفتح [٤/ ٣٧٨] والله سبحانه وتعالى أعلم. ورواية الجزم بالصاعين أرجح من غيرها لجزمها وخلوها عن الشك.

(وكلم) رسول الله صلى الله عليه وسلم مواليه (فيه) أي في شأن خراجه بأن يخففوا عنه (فخفف عنـ) ـه في (ضريبته) وجعلوا عليه كل يوم صاع تمر، قال في المصباح: وضربت عليه خراجًا إذا جعلته وظيفة والاسم الضريبة والجمع ضرائب.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

٣٩٠٨ - (١٥١٤) (٧٧) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عفان بن مسلم) بن عبد الله الأَنْصَارِيّ أبو عثمان البَصْرِيّ، ثِقَة، من (١٠) (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا) المغيرة بن سلمة القُرشيّ (المخزومي) أبو هشام البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٩) (كلاهما) أي كل من عفان والمغيرة رويا (عن وهيب) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم أبي بكر البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٧) (حَدَّثَنَا) عبد الله (بن طاوس) اليماني

<<  <  ج: ص:  >  >>