للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ: "الذهَبُ بِالذهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ. مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالْفِضةُ بِالْفضَةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ. مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَمَنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا".

٣٩٣٦ - (٠٠) (٠٠) حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ

ــ

خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي نعم لأبي زرعة (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) يُباع (الذهب بالذهب) حالة كونهما (وزنًا) أي موزونًا مقابلًا (بوزن) أي بموزون يعني أن المعيار الشرعي في الذهب الوزن لا الكيل حالة كونهما (مثلًا) مقابلًا (بمثل) يعني يشترط التماثل بين العوضين (و) تباع (الفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل) يعني أن المعيار فيها أيضًا الوزن فالحديث يدل على وجوب تحقيق المماثلة في بيع الربوي بجنسه وذلك لا يكون إلا بمعيار معلوم مقداره بالشرع أو بالعادة وزنًا أو كيلًا، والأولى عند مالك أن تجعل ذهبك في كفة ويجعل ذهبه في كفة فإذا استوى أخذ وأعطى وكذلك يكون الكيل واحدًا ويجوز بصنجة واحدة معلومة المقدار بالعادة أو بالتحقيق ولا يجوز عند مالك والشافعي في الصرف ولا غيره من البيوع أن يتعاملا بمعيار مجهول يتفقان عليه لجهل كل واحد منهما بما يصير إليه حالة العقد (فمن زاد) أي دفع الزيادة وبها (أو استزاد) أي طلب الزيادة وأخذها (فهو) أي فكل واحد منهما (ربا) أي فاعل إثم بفعله سواء في استحقاق اللعنة والإثم اهـ من المفهم.

قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن زاد) أي على مقدار البيع الآخر من جنسه (أو استزاد) أي طلب زيادته وأخذه (فهو) أي فالزائد يكون (ربا) ويحرم ذلك البيع، وفيه إشارة إلى أن من أعطى الربا ومن أخذه في الماثم سواء، وهذا الحديث بين حقيقة الربا وهي زيادة أحد العوضين على الآخر في القدر إذا اتحد الجنس اهـ ابن الملك لكن قوله في المأثم سواء معناه في أصل إثم الربا لا في قدره صرح به في المرقاة وقوله: (وزنًا بوزن) أي متوازيين (مثلا بمثل) أي متماثلين، وقوله: (سواء بسواء) أي متساويين اهـ من بعض الهوامش.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٩٣٦ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب الحارثي (القعنبي)

<<  <  ج: ص:  >  >>