للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ يَوْمَ خَيبَرَ نُبَايعُ الْيَهُودَ، الْوُقِيَّةَ الذهَبَ بِالدِّينَارينِ وَالثلاثَةِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ: "لَا تَبِيعُوا الذهَبَ بِالذهَبِ، إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ".

٣٩٤٦ - (٠٠) (٠٠) حدثني أَبُو الطَّاهِرِ. أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمَعَافِرِيِّ

ــ

من سداسياته، غرضه بيان متابعة الجلاح الأموي لخالد بن أبي عمران (قال) فضالة: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم) غزوة (خيبر) حالة كوننا (نبايع اليهود) أو الجملة خبر ثان لكان أي كنا نبيع اليهود (الوقية) بضم الواو وكسر القاف وتشديد الياء المفتوحة، وجرى على ألسنة الناس بفتح الواو وهي لغة حكاها بعضهم وهما لغتان في الأوقية كما في المصباح والمراد بالأوقية هنا الحجازية وهي اثنا عشر درهمًا أو ثلاثة دنانير لا العراقية وهي أربعون درهمًا كما مر في الزكاة، وقوله: (الذهب) بدل من الوقية أو عطف بيان له أي كنا نبيع لليهود الأوقية من الذهب والخرز (بالدينارين والثلاثة) أي أو بالثلاثة دنانير فالواو بمعنى أو التفصيلية، قال النووي: (قوله: نبايع اليهود الأوقية الذهب) يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة وإلا فالأوقية وزن أربعين درهمًا ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبًا اهـ منه، فأخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن ذلك (فقال) لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا) مقابلًا (بوزن) مماثل له.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث فضالة رضي الله عنه فقال:

٣٩٤٦ - (٠٠) (٠٠) (حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو الأموي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (عن قرة بن عبد الرحمن) بن حيوئيل -بمهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة وفتح الواو وكسر الهمزة بوزن جبرئيل بفتح الجيم- ابن ناشرة بن عبد بن عامر (المعافري) بفتح الميم وكسر الفاء نسبة إلى معافر بن

<<  <  ج: ص:  >  >>