وفي رواية يونس عند الطحاوي [٢/ ١٩٦] فصارت لي وهو أظهر إن صح اهـ من التكملة.
قال حنش:(فأردت) أي قصدت (أن أشتريها) أي أن أشتري تلك القلادة من أصحابي يعني أنصباءهم، قال حنش:(فسألت فضالة بن عبيد) عن كيفية شرائها (فقال) لي فضالة بن عبيد: (انزع) أي أخرج من تلك القلادة (ذهبها) أي الذهب الذي كان فيها (فاجعله) أي فاجعل الذهب الذي أخرجت منها (في كفة) واحدة من كفتي الميزان (واجعل ذهبك) الذي تريد أن تجعل ثمنها (في كفة) أخرى من كفتيه (ثم لا تأخذن) من ذهبها (إلا مثلًا) مقابلًا (بمثل) من ذهبك الذي جعلته ثمنًا لها، قوله:(واجعل ذهبك في كفة) أراد كفة الميزان، والكفة فيه لغتان كسر الكاف وضمها كما في المصباح والكسر أشهر.
قال فضالة بن عبيد: وإنما أمرتك بذلك (فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن) أي لا يشترين من الذهب أو الفضة (إلا مثلًا) مقابلًا (بمثل) عند اتحاد الجنس لاشتراط المماثلة بين العوضين حينئذٍ.
وشارك المؤلف في هذه الرواية أبو داود [٣٣٥٣].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الأول: حديث البراء بن عازب ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث أبي بكرة ذكره للاستشهاد به لحديث البراء وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث: حديث فضالة بن عبيد ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.