للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَعْطِهِ أُوقِيَّةً من ذَهَبٍ. وَزِدْهُ" قَال: فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ. وَزَادَنِي قِيرَاطًا. قَال: فَقُلْتُ: لَا تُفَارِقُنِي زَيادَةُ رَسُولِ الله صَلى الله عَلَيهِ وسلَّمَ. قَال: فَكَانَ في كِيسٍ لِي. فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ

ــ

مؤذنه رضي الله عنه (أعطه) أي أعط لجابر وأدِّ له (أوقية من ذهب) ثمن جمله (وزده) أي وأعطه زيادة على ثمن جمله بما ترى (قال) جابر: (فأعطاني) بلال (أوقية من ذهب) ثمن جملي (وزادني) على ثمن جملي الذي هو الأوقية (قيراطًا) أي أوقية أخرى بلا مقابل كما سيأتي التصريح بها في رواية أبي الزبير عن جابر فجملة ما أخذه أوقيتان من ذهب (قال) جابر: (فقلت) في نفسي (لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) جابر: (فكان) ذلك القيراط (في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم) فتنة (الحرة) يعني حرة المدينة كان قتال ونهب من أهل الشام هناك، سنة ثلاث وستين من الهجرة اهـ نووي.

قوله: (فإن لرجل عليّ أوقية ذهب فهو لك بها، قال قد أخذته) قال النووي: يحتج به أصحابنا في أن البيع لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول ولا ينعقد بالمعاطاة بدون الصيغة، والأصح انعقاده بها فيعطي ويأخذ ولا حجة فيه لأنه لم ينه عن المعاطاة والمعاطاة إنما تكون مع حضور العوضين فيأخذ ويعطي وفيه حجة لأصح الوجهين عندنا إن البيع ينعقد بالكناية لقوله صلى الله عليه وسلم: "قد أخذته" اهـ.

قوله: (أعطه أوقية من ذهب وزده) فيه هبة المجهول وفيه الزيادة والرجحان في الثمن كان في مجلس القضاء أو بعده وهو قول مالك والكافة، وفيه أن كيل المبيع ووزنه على البائع ووزن الثمن وكَيْله على المشتري وأن كل واحد عليه توفية ما يدفع اهـ من الأبي. ولا يتحقق التسليم إلا بذلك، وفيه أيضًا دليل على صحة الوكالة وعلى جواز الزيادة في القضاء وهي من باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إن خيركم أحسنكم قضاء" وهذا لا يختلف فيه إذا كان من بيع، وإنما يختلف فيه إذا كان من قرض فاتفق على جوازه في الزيادة في الصفة إذا كان بغير شرط ولا عادة ولا قصد من المقرض للزيادة لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" اهـ مفهم.

قوله: (يوم الحرة) والحرة أرض شرقي المدينة متصلة بالمدينة ويومها هو أنه لما توفي معاوية واستخلف ابنه يزيد وظهر من فسقه وشربه الخمر خلع أهل المدينة بيعته فبعث إليهم يزيد مسلم بن عقبة العدواني في اثني عشر ألف مقاتل من أهل الشام ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>