٣٩٧٢ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري) البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن محارب) بن دثار السدوسي أبي مطرف الكوفي القاضي، ثقة، من (٤) روى عنه في (٥) أبواب (أنه) أي أن محاربًا (سمع جابر بن عبد الله يقول): وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة محارب بن دثار لمن روى عن جابر (اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا) أي جملًا (بوقيتين) إحداهما الثمن والأخرى الزيادة، وقوله بوقيتين (ودرهم أو) قال جابر بوقيتين و (درهمين) مشكوك فيه لا يعتبر في المعارضة للرواية السابقة فهو في حكم الساقط والشك من محارب بن دثار.
قال القرطبي: وقوله: (وزادني قيراطًا) وفي أخرى: (درهمًا أو درهمين) هو اضطراب وقد تكلف القاضي أبو الفضل في الجمع بين هذه الروايات المختلفة التي في الثمن وفي الزيادة تكلفًا مبنيًّا على تقدير أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطه مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم ولا يفيد حكمه، والحاصل أنه باعه البعير بثمن معلوم لهما، وزاده عند القضاء زيادة محققة ولا يضرنا جهلنا بمقدار ذلك اهـ من المفهم. وسنذكر كلام القاضي في الجمع بين الروايات في آخر الحديث نقلًا عن الأبي إن شاء الله تعالى.
(قال) جابر: (فلما قدم) رسول الله صلى الله عليه وسلم (صِرارًا) بالصرف على المشهور، ومنعه بعضهم الصرف للعلميَّة والتأنيث المعنوي لأنه بمعنى البقعة، وهو بصاد مهملة مفتوحة أو مكسورة والكسر أفصح وأشهر ولم يذكر الأكثرون غيره، اسم موضع قريب من المدينة، وقال الخطابي: هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق، قال القاضي: والأشبه عندي أنه موضع لا بئر فيه (أمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب (ببقرة) فأتي بها (فذبحت) أي أمر بذبحها (فكلوا منها) أي من لحمها، وفيه أن السنة في البقر الذبح وهو قطع أعلى العنق لا النحر ولو عكس جاز (فلما قدم) رسول الله صلى الله عليه وسلم (المدينة أمرني أن آتي المسجد) النبوي (فأصلى ركعتين)