للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٧٧ - (١٥٣٩) (١٠٤) حدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ. فَأَغْلَظَ لَهُ. فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا"

ــ

٣٩٧٧ - (١٥٣٩) (١٠٤) (حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي) البصري (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل) الحضرمي الكوفي، ثقة، من (٤) (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد كوفي (قال) أبو هريرة: (كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق) أي دين (فأغلظ) أي شدد ذلك الرجل في الطلب (له) صلى الله عليه وسلم بدينه أي عنفه ولم يرفق به في طلب حقه، ولعل هذا المتقاضي كان من جفاة العرب أو ممن لم يتمكن الإيمان في قلبه اهـ من المرقاة، وليس المعنى أنه تكلم بكلام مؤذ فإن ذلك كفر ويحتمل أن الرجل كان يهوديًّا فإن اليهود كانوا أكثر من يعامل بالدين، قيل: إن الكلام الذي أغلظ فيه هو أنه قال: يا بني عبد المطلب إنكم مطّلٌ. وكذب اليهودي فإنه لم يكن في أجداده صلى الله عليه وسلم ولا في أعمامه من هو كذلك بل هم أهل الكرم والوفاء ويبعد أن يكون هذا القائل مسلمًا إذ مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذاية له وإذايته كفر كذا في شرح الأبي (فهَم) أي قصد (به) أي بذلك الرجل (أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي قصدوا أن يأخذوه ليزجروه ويؤذوه بقول أو فعل لكن لم يفعلوا تأدبًا معه صلى الله عليه وسلم قاله علي القاري في المرقاة (فقال) لهم (النبي صلى الله عليه وسلم) دعوه أي اتركوه ولا تعزروه، وهذه اللفظة لم ترد في رواية مسلم ولكنها في رواية البخاري الحديث رقم (٢٣٠٦) وفي هذه اللفظة دليل على حُسن خُلقه وحلمه وقوة صبره على الجفاء مع القدرة على الانتقام فـ (أن لصاحب الحق) أي الدّين (مقالًا) أي صولة الطلب وقوة الحجة لكن على من يمطل أو يسيء المعاملة، وأما من أنصف من نفسه فبذل ما عنده وأعتذر عما ليس عنده فيقبل عذره ولا تجوز الاستطالة عليه واستقباله بالكلام الفاحش يعني أن الدائن معذور في بعض التغليظ في كلامه عند طلب الحق

<<  <  ج: ص:  >  >>