للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ

ــ

(بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وساق يحيى بن أيوب (نحو حديث وهيب وروح بن القاسم) غرضه بيان متابعة يحيى بن أيوب لوهيب وروح ومعمر بن راشد.

وقوله: (فلأولى رجل ذكر) أيضًا قال النووي: وصف الرجل بأنه ذكر تنبيهًا على سبب استحقاقه الباقي وهو المذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث اهـ، وأفاد بأن الحكمة في ذلك أن الذكر يلحقه مؤن لا تلحق الأنثى.

(واعلم) أن من أصول المواريث أن الذكر يُفضل على الأنثى إذا كانا في منزلة واحدة أبدًا لاختصاص الذكور بحماية البيضة والذب عن الذمار ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة فهم أحق بما يكون شبه المجان بخلاف النساء فإنهن عيال على أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن ومصداق ذلك قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا}.

(واعلم) أيضًا أن عادة العرب في الجاهلية أنهم لا يورّثون البنات ولا النساء ولا الصبيان شيئًا من الميراث ولا يورّثون إلا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره [٤/ ١٦٢ و ١٦٣] ولكن عادة حرمان النساء الإرث لم يكن سنة عامة عند جميع القبائل ولكن كانت عند قبائل دون قبائل وما ورد في الأخبار يُخص على أكثر أهل الحجاز، وقال ابن حبيب في المُحبّر [ص / ٣٢٤]: فأول من ورث البنات في الجاهلية فأعطى البنت سهمًا والابن سهمين ذو المحامد اليشكري وهو عامر بن جشم بن حبيب والله أعلم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان: الأول: حديث أسامة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني: حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>