متابعة سعيد بن أبي عروبة لشعبة بن الحجاج (أنَّه) صلى الله عليه وسلم (قال العمرى ميراث لأهلها) أي لمستحقيها بعد موت المعمر وهم ورثته وعقبه وهذا كما في تيسير المناوي نص صريح فيما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي من عدم رجوعها للمعمر بكسر الميم وعقبه لأنه إنما وهب الرقبة وجعلها الإمام مالك إباحة منافع اهـ.
قال القرطبي: والذي يظهر لي وأستخير الله في ذكره أن حديث جابر في العمرى رواه عنه جماعة واختلفت ألفاظهم اختلافًا كثيرًا ثم رواه عن كل واحد من تلك الجماعة قوم آخرون واختلفوا كذلك ثم كذلك القول في الطبقة الثالثة وخلط فيه بعضهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فاضطرب فضعفت الثقة مع ما ينضاف إليه من مخالفته للأصل المعلوم المعمول به من أن الناس على شروطهم في أموالهم كما قال القاسم بن محمد وكما دل عليه الحديث المتقدم في الشروط وينضاف إلى ذلك أن الناس تركوا العمل به كما قال محمد بن أبي بكر فتعين تركه كما قال مالك: ليته مُحي ووجب التمسك بأصل وضع العمرى كما تقدم، وبالأصل المعلوم من الشريعة من أن الناس على ما شرطوه في أعطياتهم وهذا القول هو المعول عليه وليس على غيره معول اهـ من المفهم.
٤٠٦٩ - (١٥٦٥)(١٢٩)(حَدَّثَنَا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار) البصريان (قالا: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حَدَّثَنَا شعبة) بن الحجاج البصري عن قتادة عن النضر بن أنس) بن مالك الأنصاري أبي مالك البصري، ثقة، من (٣)(عن بشير بن نهيك) بفتح النون وكسر الهاء آخره كاف السدوسي أبي الشعثاء البصري، ثقة، من (٣)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من سباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلَّا أبا هريرة (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (العمرى جائزة) أي هبة صحيحة مستمرة للمعمر ثم لعقبه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الهبة، وأبو داود