(لا) يجوز النصف أو لا توص بالنصف (قال) سعد: (فالثلث) أوصيه أو أوصي بالثلث (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الثلث) يكفيك في الإيصاء (والثلث كثير) وقوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم اشف سعدًا ثلاث مرار) يدل على ندبية تطييب قلب المريض بالدعاء وعلى إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أفاق وعاش مدة طويلة وفتح وملك كما قدمناه، وقوله:(إن لي مالًا كثيرًا) دليل على جواز الاستكثار من المال الحلال لحصول الفوائد التي ذكرناها اهـ من المفهم (أن صدقتك من مالك) على المحاويج والمساكين سواء كانت واجبة كالزكاة أو سنة كصدقة التطوع (صدقة) أي مقبولة عند الله تعالى حاصل لك ثوابها (وإن نفقتك على عيالك) أي على من تعولهم وتمونهم من الأزواج والأولاد والأرقاء وغيرهم (صدقة) أي يحصل لك عليها من الثواب مثل ما يحصل من ثواب الصدقة واجبها كواجبها ونفلها كنفلها (وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة) لك أي يكتب لك ثواب الواجب في القدر الواجب وثواب النفل في الزائد عليه (وإنك) يا سعد (أن تدع) وتترك (أهلك) وورثتك (بخير) أي ملتبسين بمالك آخذين وارثين له (أو قال) الراوي: ملتبسين (بعيش) أي بما يعاش به، والشك من الراوي أو ممن دونه في هذه الرواية، والخير هنا المال وكذلك هو في أكثر مواضع القرآن، والعيش هنا هو ما يعاش به وهو المال اهـ من المفهم (خير) لك خبر المبتدأ المؤول من أن المصدرية مع صلتها، وجملة الابتداء خبر إن (من أن تدعهم) أي تتركهم (يتكففون) أي يسألون (الناس) بمد أكفهم إليهم (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم: أي أشار (بيده) الشريفة إلى صورة السؤال بالتكفف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال:
٤٠٨٣ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني أبو الربيع العتكي) الزهراني سليمان بن داود